ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة ” احكام الصفة في القاعدة الجنائية دراسة مقارنة”.
الدراسة تقدم بها الباحث علاء ياسر حسين , تهدف الى بيان ان القاعدة الجنائية نجدها تارة تخاطب الاشخاص بصفتهم الطبيعية، وتارة اخرى تخاطبهم بصفتهم المعنوية، وفي ذات السياق الصياغة للنص الجنائي، نجد انه يخاطب الافراد الطبيعيين بصفاتهم الوظيفية،
وتطرقت الى الصفة في النص الجنائي، هي الفيصل في قيام الجريمة من عدمه. مثال ذلك: جريمة الرشوة التي تعد فيها صفة الموظف ركن مفترض في بناء الجريمة وتحقق المسؤولية عنها ، تخص جسامة العقوبة وشدتها.
كما وبينت الدراسة أنّ القانون الجنائي مثلما رتب أحكاماً هامة للصفة الخاصة بالجاني، رتب ايضاً احكاماً بذات المقدار من الاهمية بالنسبة لصفة المجني عليه، إذ جعل تحقق الصفة في المجني عليه، تارة ظرفاً مشدداً للعقوبة، كما في حالة قتل احد الفروع لأصوله، وبالمقابل جعل تحقق صفة معينة ظرف مخفف للعقوبة، مثل اخفاء الزوجة لزجها الهارب، وكذلك سرقة الزوجة لمال زوجها.
وتوصل الباحث الى عدة نتائج اهمها: إنّ المشرع العراقي لم ينظم الصفة في جانب واحد، بل اختلف في إيراد أحكامها بين التخفيف، والتشديد، والاعفاء، كل حكم بحسب ما تقوم عليه الجريمة من أركان سواء تعلق بالسلوك، او بالمحل، او بالوسيلة المستعملة في ارتكاب الجريمة.
ان المشهور لدى الفقه الجنائي، ان القاعدة الجنائية الموضوعية، قاعدة آمرة في اصلها وهي تنقسم الى قاعدة سلبية وايجابية، وبالوقت نفسنه ان القاعدة الجنائية، لا تقتصر على الامر بالامتناع والأداء، وانما ايضا هي تضع قواعد تتعلق بأسباب الاباحة، لنفي صفة التجريم عن السلوك.
واقترح الباحث جملة من الاقتراحات توصي ان يكون استيعاب المشرع للصفة وفق منهجية منمذجه .