ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة ( اعتراض الغير على الحكم الصادر في دعوى الإلغاء “دراسة مقارنة”). تقدم بها الطالب احسان رحيم عبد محمد.
تطرقت الاطروحة الى موضوع اعتراض الغير على الحكم الصادر في دعوى الإلغاء يحتل أهمية كبيرة، وتفوق أهميته في ميدان الأحكام المدنية والأحكام الصادر في دعوى القضاء الكامل كدعوى إدارية، وذلك للطبيعة العينية أو الموضوعية لدعوى الإلغاء وما يترتب على ذلك من ثبوت الحجية المطلقة لما يصدر فيها من أحكام، ومن ثم فإن تعدي تلك الأحكام للغير يعد من مقتضيات إعمال أثرها المطلق بخلاف ما هو عليه الحال في الأحكام الصادرة في نطاق القضاء الشخصي التي تتمتع بمجرد حجية نسبية تقتصر على أطراف الحكم ومن ثم تقل احتمالات تجاوز تلك الأحكام لحدود نسبيتها وتسببها بالضرر للأغيار.
بينت الاطروحة ان لاعتراض الغير في نطاق دعوى الإلغاء أهمية خاصة ؛ بكونه ضمانة مهمة لحقوق الأفراد في مواجهة الأثر المطلق للأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء الذي قد يهدد حقوق الاغيار لافتراض تعدي تلك الأحكام إليهم تجسيداً لأثرها المطلق، فيكون اعتراض الغير وسيلة قانونية تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم من خلال المجادلة في أصل ثبوت تلك الحجية المطلقة.
استنتجت الاطروحة ان القضاء الإداري العراقي وإن قرر تمتع أحكام الإلغاء بالحجية المطلقة،، لكنه أحياناً خلط بينها وبين الحجية النسبية، إذ كشفت التطبيقات القضائية أنه استند في تبرير الحجية المطلقة لحكم الإلغاء بسريانه على الكافة، على ما يصلح سنداً للحجية النسبية وهو نص المادة (105) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل، كون هذا النص يقرر الحجية النسبية لاشتراطه وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعوى ، بينما الحجية المطلقة لا تستلزم لأعمالها أياً من هذه الشروط، والقول بخلاف ذلك يعني الحد من إطلاق هذه الحجية وقصره على طرفي الدعوى دون غيرهم .