اللجوء الدبلوماسي في القانون الدولي

اطروحة دكتوراه

اسم الباحث : مسلم طاهر حسون

اسم المشرف : الأستاذ المساعد الدكتور احمد شاكر سلمان

الكلمات المفتاحية :

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون العام

سنة نشر البحث : 2020

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

أن اللجوء الدبلوماسي هو نوع من اللجوء الداخلي حل محل اللجوء الديني بعد اختفائه قانونياً ولم يكن هذا النوع من اللجوء تاريخياً معروفاً وموجوداً إلا مع بدء العمل بنظام الدبلوماسية الدائمة في الدول الأوربية الكبرى مثل فرنسا وانكلترا وأسبانيا وظهور مفهوم الامتداد الإقليمي كأساس قانوني للحصانات المقررة لشخص السفير ومقر إقامته فضلاً عن الارتباط الوثيق بين اللجوء الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية المقررة للمقار الدبلوماسية وتجدر الإشارة إلى أنه قبل ذلك كانت العلاقات الدبلوماسية تدار من خلال البعثات المؤقتة التي توفد لمهام محددة ولمدة زمنية معينة للقيام بها وحقيقة الأمر لم تكن هنالك ضرورة لمنح السفراء حصانات تزيد من تلك الحصانات المقررة لأشخاصهم ولكن بعد بروز البعثات الدبلوماسية الدائمة على أثر مؤتمر وستفاليا (1648م) بات للسفير مقرات محددة يقيم فيها للقيام بمهامه الدبلوماسية الموكلة إليه وبصورة مستمرة ودائمة في إقليم الدولة المعتمد لديها وعلى هذا الأساس أصبح أكثر عرضة لتأثير تلك الدولة وتدخلها في مهامه وتأسيساً على ذلك لم تعد تلك الحصانات والامتيازات الشخصية كافية مما برر الحاجة إلى الاعتراف له بعدد من الحصانات لضمان استقلاله في مهامه وتسهيل الأعمال الموكلة اليه ولهذا تقرر للسفراء والمبعوثين الدبلوماسيين حصانة مقراتهم الدبلوماسية وأماكن إقامتهم فضلاً عن حصانة أشخاصهم وعدم خضوعهم للقضاء الجنائي والمدني و هذا ماتم تقنينه في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.وترتيباً على ذلك توجه الأفراد طالبي اللجوء باتجاه مقرات السفراء لمنحهم الحماية والأمان بعد ما أصبح محظوراً على السلطات المحلية دخول تلك المقرات إلا بموافقة السفراء أنفسهم وطبقاً لذلك نشأ اللجوء الدبلوماسي بوصفه أحد الآثار المترتبة على الحصانة المقررة للمقار الدبلوماسية.وقد تطور اللجوء الدبلوماسي بأعتماده على نوع المكان الذي يمنح فيه حيث أصبح السفراء يوسعون نطاق الحصانة المقررة لمقراتهم بحيث أمتدت إلى وسائل نقلهم ثم إلى الحي بكامله الذي تقع فيه المقرات الدبلوماسية ووفقاً لذلك امتد نطاق اللجوء الدبلوماسي بحيث أصبح يمنح هذا اللجوء في الحي بأكمله خاصة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر في أوربا ، لكن إساءة استخدام حصانة الأحياء من قبل بعض السفراء انشأت نزاعات بين الدول وهذا دفع حكوماتها إلى تضييقها ومن ثم الغائها في نهاية القرن السابع عشر كون تلك الأحياء تحولت إلى ملاذات آمنة يعتصم بها أخطر المجرمين ضد ملاحقة السلطات المحلية ومنذ إلغاء حصانة الأحياء التي يوجد فيها المقرات الدبلوماسية،عاد العمل باللجوء الدبلوماسي واقتصر منحه داخل المباني الدبلوماسية والمواقع الخاضعة لسلطة الدولة المعتمدة وأصبح اللجوء الدبلوماسي مقصوراً على المحكومين لأسباب سياسية والمضطهدين السياسيين في حدود معينة بحيث لم يبق من الجائز منحه لمرتكبي الجرائم العادية، وتجدر الإشارة إلى أن اللجوء الدبلوماسي أنتشر بشكل واسع النطاق في دول أمريكا اللاتينية للظروف السياسية الخاصة بتلك الدول وكثرة الانقلابات فيها وهذا دفع تلك الدول إلى عقد اتفاقيات بينها مثل اتفاقية هافانا لعام 1928م واتفاقية مونتفيديو لعام 1933م و 1939 فضلاً عن اتفاقية كاراكاس لعام 1954 والمتعلقة باللجوء الدبلوماسي لهذه الدول.ويعد اللجوء الدبلوماسي الحماية القانونية المؤقتة الذي تمنحه الدولة التي تدعى دولة اللجوء في مواجهة دولة أخرى تدعى دولة اللاجئ أو دولة الاضطهاد وفي أماكن معينة خارج إقليمها المادي أو المحسوس والخاضعة لاختصاصها سواء كانت ضمن النطاق المكاني الضيق (المقرات الدبلوماسية مثل السفارات ، القنصليات ، مقر المنظمات الدولية) أوضمن النطاق المكاني الواسع (السفن الحربية ، الطائرات الحربية ، القوات العسكرية الموجودة في الخارج) لشخص اجنبي يلجا لهذه الاماكن كملاذات امنه هربا’ من الاضطهاد وعادة ما يمنح اللجوء الدبلوماسي وفقا للاعتبارات الانسانية وللحالات الضرورية المستعجلة حفاظا على حياة اللاجئ وسلامته الشخصية من الاخطار المحدقة به. ومن الأهمية بمكان القول أن الطبيعة القانونية للجوء الدبلوماسي تمثل التزام قانوني على عاتق دولة اللجوء وفي الوقت ذاته حق لدولة اللجوء في منحه من عدمه وحسب سلطاتها التقديرية وبما يضمن حماية اللاجئ من الاضطهاد في دولته وفق المواثيق والأعراف الدولية هذا من جانب ومن جانب آخر حق الفرد المضطهد في دولته أو دولة الاضطهاد في طلب اللجوء هرباً من الاضطهاد بوصفه حق من حقوق الإنسان الأساسية كما اوردته المادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة (1948) والتي أشارت إلى أنه(لكل فرد الحق في أن يلجا إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد). وشريطة التزام اللاجئ بعدم تهديد الأمن والنظام الوطني والدولي وان لا يكون من المجرمين المحكوم عليهم بجرائم عادية أو جرائم إرهابية وجرائم ضد الإنسانية وضد السلام وجرائم ضد السلم والأمن الدوليين .
ولغرض الإحاطة بموضوع دراستنا (اللجوء الدبلوماسي في القانون الدولي) تناولنا في الفصل الأول التعريف باللجوء الدبلوماسي من خلال مبحثين خصص الأول منهما لبيان مفهوم اللجوء الدبلوماسي بينما خصص الثاني لبيان الطبيعة القانونية للجوء الدبلوماسي وشروطه.أما في الفصل الثاني بيننا ألاساس القانوني للجوء الدبلوماسي والقواعد التي تحكمه من خلال تقسيمه على مبحثين تطرقنا في المبحث الأول الى ألاساس القانوني للجوء الدبلوماسي ثم اشرنا من خلال المبحث الثاني الى القواعد التي تحكم اللجوء الدبلوماسي.أما في الفصل الثالث تم التطرق إلى القيود التي ترد على منح اللجوء الدبلوماسي والآثار المترتبة عليه في مبحثين تطرقنا في المبحث الأول الى القيود التي ترد على منح اللجوء الدبلوماسي ثم عرجنا في المبحث الثاني الى الآثار القانونية المترتبة على منح اللجوء الدبلوماسي. واستعرضنا في الخاتمة إلى أهم النتائج التي تم التوصل اليها فضلا”عن اهم المقترحات التي تم التوصية بها من خلال هذه الاطروحة.

DIPLOMATIC ASYLUM IN INTERNATONAL LAW

The work of the United Nations envoy in settling non-international armed conflicts specifically falls within the framework of peacemaking, which is defined as the work aimed at stopping existing conflicts between its parties and preventing them from continuing as it comes in the first stage of the preventive diplomacy stages that involve other interrelated concepts, namely, peace-keeping and peace-building .
The process of sending international envoys constitutes a practical exercise by the general secretaries to confront the tremendous expansion in the number of conflicts around the world and the inability of the Secretary-General to follow up and address all these conflicts so he resorted to dispatching UN envoys to try to find a peaceful solution to the conflict, so that the number of envoys increases with the increase in the severity of the problems and the extent of the extent Area of violence in the geographic region in which the conflict is taking place.
The international envoy when he takes over the mediation process, he is assigned a complex and arduous process that contains many works and faces many obstacles and requires a great deal of experience, patience and perseverance, so the United Nations often requires the availability of certain conditions and specifications in who takes over this position, including neutrality, merit, integrity, patience and high cultural knowledge Language, as well as familiarity with the rules of international law, including the rules of international responsibility, human rights and international humanitarian law, and in return he enjoys all the rights, privileges and immunities of the international employee.
And the envoy in order to reach a peace agreement that ends the conflict passes through several stages, he must first prepare for the negotiation process by studying the conflict entrusted with mediating it from all sides and getting acquainted with the cultural dimensions and interests of the parties to the conflict to coordinate with them to ensure a flexible and organized negotiation process to move to negotiations between the parties And listen well to them in order to analyze their positions and demands and address them in a manner that ensures the satisfaction of all parties and their agreement to a set of settlements to be included in the comprehensive peace agreement.
The envoy is surrounded by a group of parties and influential parties, some of whom play an auxiliary role, such as the Mediation Support Unit, regional organizations, and the Group of Friends of the Secretary-General, while others are working to thwart the envoy’s efforts to conflict their interests with his work, whether they are the parties to the conflict themselves or external parties.