جــــريـمــة الـتـســوّل الإلـكـتـروني (دراسة مقارنة )

اطروحة دكتوراه

اسم الباحث : مرتضى حسين محمد

اسم المشرف : أ . م . د خالد مجيد عبد الحميد

الكلمات المفتاحية :

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون الخاص

سنة نشر البحث : 2023

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

يُعَد البحث العلمي في موضوع الشركة الإلكترونية ، من المواضيع المهمة والحديثة نسبيًا في التعامل التجاري ، ويشير الواقع إلى وجود الكثير من المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت ، متخصصةٌ في عمليات البيع التجاري والاستيراد والتصدير والنقل والصناعة ، وغيرها من الأعمال التجارية التي تمارسها الشركات الإلكترونية ، بشكلٍ منظمٍ على سبيل الاحتراف ، فضلًا عن ذلك التأكيد على أنواعٍ من الشركات الإلكترونية ، وبيان طبيعتها القانونية ؛ لذلك سنحاول دراسة هذا النظام القانوني ، وبحث مفهومه وماهيته وأنواعه ، وتقييمه ، ومبرراته ، ومعوقاته ، وأركانه ، وآثاره ؛ لأجل تشجيع المشرع العراقي على تنظيمه قانونًا ، أو على الأقل تعديل القوانين النافذة بما ينسجم والتطور الحاصل في جميع مجالات الحياة ؛ إذ إن المشرع العراقي لم يتطرق في قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل في الوقت الحاضر، إلى التنظيم للشركة الإلكترونية ، وآلية عملها ، وحقوق وواجبات الشركة الإلكترونية ، في الوقت الذي تتزايد فيه الصفقات التجاريّة عبر الإنترنت من قبل الشركات الإلكترونية ، وهنا تتزايد الحاجة إلى إيجاد نظامٍ قانونيٍ ينظم أحكامها ، ووضع الضوابط القانونيّة اللازمة ؛ لتنظيم هذا التعاقد ؛ لمحاولة سدّ النقص التشريعي وتلافيه .
إن إشكاليةٌ البحث تتعلق في كون شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي وبذلك تكون مسؤولية الشريك فيها مسؤوليةٌ تضامنيةٌ وشخصيةٌ لا محدودة عن جميع ديون الشركة ، والحال هذا يقضي بوجود علاقةٍ شخصيةٍ وثيقةٍ بين الشركاء ، فهل هذا الأمر من الممكن أن يحدث عبر الإنترنت في العالم الافتراضي أم لا ؟ وإن كان من غير الممكن حدوثه ، لانعدام الثقة بين الأعضاء عبر الإنترنت ، فهل من الممكن أن يعَول عليه في شركات الأموال فقط ؟ على اعتبار أن الأخيرة غير قائمةٍ على الاعتبار الشخصي، وبذلك يستطيع كل شخصٍ أن يكون مساهمًا ، فيها بغض النظر عن علاقة المساهمين وطبيعة هذه العلاقة ؟ وكيف يمكن للشريك في شركات الأشخاص الإلكترونية ، أن يكون ضامنًا لجميع التعاقدات الإلكترونية عبر العالم الافتراضي ؟
فضلًا عن ذلك هنالك إشكالية تتعلق بتسجيل الشركات الإلكترونية ، لدى مسجل الشركات في مديرية تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة ، فهل يتم ذلك فعلًا ، أم لا ؟ وإن كان ذلك هو أمرٌ غير ممكن حاليًا في العراق ، فما هو السبب الذي يمنع ذلك ؟ وهل إن عدم التسجيل هو بسبب عدم توفر الإمكانيات الحكومية داخل العراق أم بسبب عزوف وهروب أصحاب هذه الشركات الإلكترونية ، من الانصياع والخضوع للقوانين النافذة داخل العراق ؟
توصلنا خلال الدراسة إلى ضرورة إلزام جميع الشركات الإلكترونية التي يكون مركز إدارتها ، أو أحد فروعها في العراق ، بأن تقوم بالتسجيل في سجل الشركات ، لدى دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة العراقية ، وفي حالة امتناعها عن ذلك ، يتم إنزال عقوبات جزائية ومدنية بحق الشركة الإلكترونية الممتنعة ، وضرورة أن يتم التنظيم القانوني للأحكام الخاصة بتسجيل الشركة الإلكترونية عن بعدٍ ، من خلال وضع الآلية الفنية والقانونية اللازمة لذلك ، ومحاسبة الشركة الإلكترونية التي تمتنع عن التسجيل وفرض جزاءات جزائية ومدنية ضدها ، فضلًا عن ذلك ضرورة أن يتم التنظيم القانوني لأحكام الشركة الإلكترونية ضمن قانونٍ مستقلٍ مستقبلًا؛ لسد النقص التشريعي في هذا المجال ؛ لأنها تُعّدُ نظامًا قانونيًا يختلف عن الشركة التقليدية ، ولا يكفي لتغطيته الاعتماد على القوانين النافذة ، والرجوع إلى القواعد العامة، بضمنها قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، وقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012، وقد قدمنا في خاتمة الدراسة مسودةً للقانون مقترحة ومرفقةٌ كملحقٍ في هذه الدراسة .

Rp- The crime of Electronic Begging "A Comparative Study".pdf

Scientific research on the subject of electronic companies is considered one of the important and relatively recent topics in business dealings, but what has been written about it independently is very few and rare. Therefore, we will try to study this legal system, research its concept, nature, and types, evaluate it, justifications, obstacles, pillars, and effects, and try to shed light on the electronic company’s activity and its commercial practices via the Internet. In order to encourage the Iraqi legislator to regulate it legally, or at least amend the applicable laws in a way that is consistent with the development taking place in all areas of life; As the Iraqi legislator did not address, in the applicable laws, the regulation of contracting through electronic companies, at a time when commercial transactions via the Internet by electronic companies are increasing, and here the need is increasing to find a legal system that regulates its provisions, and to establish the necessary legal controls. To organize this contract; To try to fill the legislative deficiency and avoid it, and to try to enrich the legal scientific library, with what supplements it and benefits specialists in this field, we have followed in our research two approaches to scientific research, namely: the analytical approach, according to which we examined some legal provisions and sub- and partial controls, and the comparative approach, according to which the researcher conducted an interview In this research, with other legislation, whether it is legislation with an approach compatible with the approach of Iraqi legislation, such as Latin legislation, or with an approach different from it, with a legal evaluation of electronic companies, supporting the study with some relevant judicial rulings, and discussing jurisprudential opinions and legal trends, and that is By adopting a comparison between Iraqi law on the one hand, and the directives of the European Union and some laws on the other hand, we have concluded through this research that the Iraqi legislator has not regulated the provisions of electronic companies, whether this was in an independent law or by amending some legislation in force, and this is considered a legislative deficiency that should The Iraqi legislator must avoid it, and the researcher presented a number of proposals, the most important of which was a draft law for electronic companies. In an attempt to fill the legislative gap in this field; Because it is considered a legal system that differs from traditional companies, and it is not sufficient to cover it by relying on the laws in force and referring to the general rules, including the Companies Law No. 21 of 1997 in force and amended, and the Iraqi Electronic Signature and Electronic Transactions Law No. 78 of 2012 in force.