الشكاوى والطعون بالعملية الانتخابية أمام الجهات المختصة

م. م. إياد جعفر علي الأسدي
كلية القانون – جامعة كربلاء

حدد قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ الجهات التي يتم تقديم الشكاوى والطعون أمامها، فما هي هذه الجهات؟ وما الفرق بين الشكاوى والطعون؟
أولاً: الشكاوى هي كل شكوى تُقدَّم من قبل أطراف العملية الانتخابية (الناخب، المرشح، الحزب، التحالف ) بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من شروط وخروقات ومخالفات….. الخ. وتقدم الى مجلس المفوضين، لأنه المعني بالبت فيها، وهو وإن كان مشكلاً من قضاة إلّا لإنهم لا يعدون هيئة قضائية، ولم يحدد القانون وقتاً للتقديم. ويتم تقديم الشكاوى إما من خلال المكتب الوطني أو للمجلس مباشرة، أو لمكتب الانتخابات في المحافظة المعنية، وهي ترفع الشكوى، ويبت مجلس المفوضين بالشكوى سلباً أو إيجاباً.
ثانياً: أما الطعون فهي توجه للقرارات الصادرة عن مجلس المفوضين، وتقدم الى الهيئة القضائية المختصة المشكلة بالمادة ١٩ ومكونة من ثلاث قضاة غير مفرغين ينسبهم مجلس القضاء الأعلى. ويكون الطعن بمدد قانونية خلال ٣ أيام من اليوم التالي للنشر. ويجيب مجلس المفوضين خلال ٧ أيام، وتصدر الهيئة القضائية القرار خلال ١٠ أيام من ورود الاجابة وقرارهم هنا بات نهائي. ومن المفيد هنا التأكيد على الملاحظات الآتية:
1 – حدد القانون بدأ سريان المدة للطعن بقرار مجلس المفوضين من اليوم التالي للنشر. ولكن لم يحدد طريقة وآلية ومكان النشر. ويلاحظ أن مجلس المفوضين اعتمد النشر بالموقع الالكتروني خلافاً لقانون المرافعات، كون التبليغ بالنشر لمجهول محل الاقامة فقط، أما أطراف العملية الانتخابية فعناوين سكنهم معروفة.
2 – كيف لأطراف العملية الانتخابية أن يعلموا إن كان قد تمَّ النشر أم لا؟ وهل سيكلفون أحداً لمتابعة الموقع يومياً، أم سيتابعونه بأنفسهم؟
3 – لاحظنا نشر قرارات بعد منتصف الليل، في الساعة الواحدة فجراً، وكان يوم عطلة رسمية. أي صبيحة الجمعة او السبت. وهذا لا يجوز.
4 – في حالة مضي المدة ولا يعلم الطاعن بالنشر فإن ذلك يرد الطعن شكلاً، لفوات المدة القانونية.
5- لم نجد عند مراجعة موقع المفوضية تواريخ للنشر، وإنما وجدنا القرارات الصادرة والمنشورة منها تحمل رقم وتاريخ القرار فقط، وبالتالي كيف للطاعن أنْ يثبت أنَّ النشر تمَّ بتاريخ غير تاريخ اصدار القرار؟ وكيف تسري أو تحتسب المدة، وهذا خطأ فادح.
6 – بعد البتِّ بالطعن، وأصبح باتَّاَ لم يحدد القانون آلية التبليغ، أو حتى علم الطاعن بالنتيجة، إذ لا نشر، ولا تبليغ إلّا إذا راجعت بنفسك لبغداد للاستفسار، وبالتالي من الذي سيعلمك بالنتيجة؟ وتبعاّ لكل ذلك نرى ضرورة إعادة النظر بهذه الآلية كلها، لأنها مخالفة للقواعد العامة في القانون.
.