ناقشت اطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة كربلاء “الاشتراك في العلم بنية الفاعل الأصلي في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي” دراسة مقارنة، تقدمت بها الطالبة أزهار اعويني عبد الرضا.
هدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كان الاشتراك الوارد في المادة (183) ، في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي خرج فيه المشرع عن القواعد العامة للاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، إضافة إلى التعرف على الشروط المطلوبة لقيان هذا النموذج الاجرامي الخاص للاشتراك الاجرامي، وطبيعته.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها إن الاشتراك في العلم بنية الفاعل الأصلي يراد به أن يقوم الشريك بنشاط ثانوي غير تنفيذي وهو عالم بأن ما يقدمه من معونة بأي صورة كانت هي لشخص ينوي ارتكاب الجريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والاضطلاع بالدور الرئيسي فيها، إضافة إلى أن المشرع الجنائي العراقي اضفى على من يعلم بنية الفاعل الأصلي ويقدم مساعدة، صفة الشريك جرم فعله بقواعد خاصة تمييزا لها عن صور الاشتراك وفقا للقواعد العامة الواردة في المادة (٤٨) من قانون العقوبات العراقي النافذ كالاتفاق والتحريض والمساعدة.



