اسم الباحث : مـــاءالــعــيــن ســالــم ولــــي
اسم المشرف : غــســان عـبــيـــد مــحـــمـــد الـمــعــمــــوري
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون الخاص
سنة نشر البحث : 2024
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
يعد التحكيم مساراً خاصاً و يسمى ( بالقضاء الخاص ) ويهدف هذا القضاء إلى تبسيط عملية حل الخلاف القائم بين الاشخاص بطريقة بعيدة عن القضاء العادي , إذ يمتاز بالسرعة بفض المنازعات خلال مدة زمنية قصيرة وبتكاليف أقل , ويبدأ التحكيم باتفاق ثم السير بإجراءات متسلسلة تمتاز بالمرونة بعيداً عن التعقيد القضائي وهذهِ الإجراءات ما هي إلّا خطوات متسلسلة لتكوين الخصومة والتي يجب ان تكون طبقاً لمبادئ العدالة وان لا تخالفها و تعد الإجراءات المحور الاساس الذي يَستند عليه التحكيم إذ لا يمكن أصلا القيام بالسير بالخصومة التحكيمية بدون إجراءات ومن ثمَّ فأن الانحراف عنها أو إتيانها بشكل غير سليم قد يعرض الخصومة أو الإجراء ذاته إلى البطلان أو إلى فقدان آثارهُ وهي أما تكون جوهرية لا يمكن الاخلال بها إذ ينتهي حكم التحكيم أو تبطل الإجراءات ذاتها لأنها أساسية لتكوين التحكيم ومن دونها لا يمكن تكملة السير بالإجراءات ,أو تكون غير جوهرية ورغم أن بعضها قد يبطل الحكم كونها احد الإجراءات المهمة في التحكيم لكن لا يمكن أن تصل إلى مرتبة الإجراءات الجوهرية إذ يمكن التخلي عن بعضها وأغفالها وأهميتها تظهر أكثر في مرحلة إجراءات صدور الحكم التحكيمي . وهذه الإجراءات أما يعتريها العيب فتبطل من ذاتها أو يسري اثرها إلى الحكم التحكيمي أو ان الحكم التحكيمي يصيبه العيب بسبب الخطأ في إجراءاته المبينة في القانون فيبطل دون بطلان الإجراءات , وبالرغم من أن المشرع العراقي قد نص على بطلان الحكم التحكيمي بنصوص قانون المرافعات إلّا أنه تبين لنا أن القصور التشريعي قد اعترى تلك النصوص لأنه لم يبين جميع حالات البطلان وفي كل إجراءات التحكيم حتى الجوهرية منها, وهذا الامر ولدَّ لدينا الرغبة في دراسة موضوع ( العيب الاجرائي في خصومة التحكيم ) وقد توصلت الدراسة إلى نتائج تبين القصور التشريعي في نصوص قانون المرافعات مقارنةً بالدول الاخرى التي أشارت للتحكيم بشكل دقيق كوسيلة بديلة لفض المنازعات القائمة بين الافراد, والنص عليها في مواضع عدة من قوانينها وقد أشرنا إلى ذلك في القوانين المقارنة في الاتجاهين اللاتيني الذي تأثرت بهِ مصر والعراق وفرنسا وبلجيكا , والاتجاه الانجلوأمريكي الذي يضم أمريكا وبريطانيا , فالمشرع العراقي لم يبين أصلاً العيب بل أشار إلى الخطأ الذي يعد أقل جسامة من العيب , كذلك التناقض الذي حصل في نصوص قانون المرافعات فيما يخص المحكم والقاضي , وأخيراً اشارتهِ إلى كتابة اتفاق التحكيم وعدم بيانهِ لكتابة الإجراءات التحكيمية بالرغم من أهميتها ,إضافة إلى ذلك قد توصلنا إلى مقترحات ومنها تعديل بعض نصوص القانون كالمادة ( 252, 256 ,274 ,259 ) وذلك لتلافي هذا القصور والسير على نهج الدول الباقية من ناحية الاهتمام بالتحكيم وإجراءاتهُ .
Procedural defect in arbitration dispute (A comparative study )
Arbitration is a special process or what is called (private judiciary). This judiciary aims to simplify the process of resolving disputes existing between people in a way that is far from ordinary judiciary, as it is characterized by speed in resolving disputes within a short period of time and at lower costs. Arbitration begins with an agreement and then proceeds with sequential procedures that are characterized by far flexibility. Regarding the judicial complexity, these procedures are nothing but sequential steps to form the dispute, which must be in accordance with the principles of justice and not contradict them. The procedures are the basis on which arbitration is based, as it is not possible in the first place to proceed with the arbitration dispute without procedures, and therefore deviating from them or doing them improperly is prohibited. The dispute or the procedure itself may be subject to invalidation or to the loss of its effects. They may either be essential and cannot be violated as the arbitration award expires, or the procedures themselves may be invalidated because they are essential for the formation of the arbitration and without them it is not possible to proceed with the procedures, or they may be non-essential, although some of them may invalidate the award. It is one of the important procedures in arbitration, but it cannot reach the level of essential procedures, as some of them can be abandoned and overlooked, and their importance appears more during the stage of the procedures for issuing the arbitration award. These procedures are either flawed and invalidate on their own, or their effect extends to the arbitral award, or the arbitral award is flawed due to an error in its procedures stated in the law, so it is invalidated without invalidating the procedures. Although the Iraqi legislator has stipulated arbitration invalidation in the provisions of the Code of Procedures, it has become clear to us that Legislative shortcomings plagued these texts because they did not clarify all cases of invalidity and in all arbitration procedures, even the essential ones. This matter generated in us the desire to study the topic (the procedural defect in arbitration disputes) to arrive at proposals that might address this legislative shortcoming.